الأحد، 20 مايو 2018

★ كيف نتعرَّف علي تاريخ نزول سورة الطلاق



كيف نتعرَّف علي تاريخ نزول سورة الطلاق

 
1. بوجود نصٍ مباشر ينص علي تاريخ النزول وهو هنا عن السدي قال : نزلت في عبد الله بن عمر ، وذلك أنه طلق امرأته حائضا ،[ الواحدي ص: 225 ] فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ، فإذا طهرت طلقها إن شاء قبل أن يجامعها ، فإنها العدة التي أمر الله بها . {قلت المدون برغم الخلاف الذي علي رواية عبد الله بن عمر والذي يصل الي 29 خلافا في متونه وضبطه لكن التاريخ هنا مجهول في هذا النص} ورواية قتادة عن أنس رقم 824 عن الواحدي مفتقدة إلي التنصيص التاريخي أيضا
2. أو بوجود مقارنة في الدلالة بين حكمي الطلاق في أحكامه في سورة البقرة 1و2 من الهجرة وبين حكمه في سورة الطلاق من حيث الدلالة أيضا بحيث يدخل العام في الخاص أو يدخل المطلق في المقيد أو يدخل المنسوخ في الناسخ مع العلم بأن المفصل دائما يكون متأخرا وشاملا ومتراخيا وسورة الطلاق فصلت كيف يكون الطلاق بينما لم يرد في سورة البقرة شيئ من تفصيل كيف يكون الطلاق اضغط الرابط   / /  /

كيف يكون الطلاق المفصل ذكره في سورة الطلاق والمستدل بتفصيله علي عنصر التراخي بين السورتين :

3.  أو بوجود نص صريح بالتراخي بين السورتين وهو هنا لعبد الله بن مسعود قال5014 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ

وأقول للناس جميعا من هو صاحب الحق في البيان اآلله ورسوله أم علي وزيد.... وغيرهم... أشيروا عليَّ أيها العاقلون ؟؟!!! إن خطيئة المختلفين في أحكام العدة والطلاق والوفاة ترتبت بهذا الخطأ الفادح بناءا علي جمعهم الفاحش بين المنسوخ والناسخ أو المُبَدِّل والمُتَبَدَّل في آنٍ واحد فحكم العِدَدِ كله سادت واستقلَّت بأحكامه سورة الطلاق وانزوي وذاب ما كان في سورة البقرة من أحكام الطلاق بين طيات وأسطر سورة الطلاق ومُحي أكثر تكليفات الطلاق بسورة البقرة  من سورة البقرة وإن بقي رسمه ،غير ما ظل ثابتا فيها من أحكام الطلاق التي لم تتناولها سورة الطلاق مثل حكم الخلع لكن بتبديل موضع الطلاق بالعدة والعدة بالطلاق والنهي عن العضل وبعض الأحكام المتمددة من سورة البقرة الي صورة الطلاق لكن بترتيب سورة الطلاق وضوابط أحكامها مثل عدة ذوات الأقراء وبظابط البدء بعدة الإحصاء وتأخير التلفظ لما بعد نهاية العدة

روي البخاري  5014 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ

4.كما يمكن التعرف علي ميقات نزول سورة الطلاق بمطابقة نزول سورة الطلاق المبهم بسورة بعدها أو قبلها معروفة التاريخ مثل سورة الحشر فبين نزول سورة الطلاق وسورة الحشرنزلت السور التالية/ سورة الإنسان / سورة الطلاق / سورة البينة / سورة الحشر /
 فسورة الطلاق نزل قبلها سورة الإنسان وبعدها سورة البينة ثم الحشر وسورة الحشر نزل فيها إجلاء يهود بني النضير وهي قصة مشهورة في كتب السيرة وتاريخها مختلف فيه بين العام الرابع أو الخامس الهجري وحتي لو امتد تاريخ نزولها الي العام السادس أو السابع فبين ذلك وبين نزول سورة البقرة1و2هـ علي حد أنها نزلت في العام الرابع الهجري حوالي سنتتين وعلي فرض أنها نزلت بالعام السابع الهجري فيكون الفرق حوالي أربعة أو خمسة سنين وفي كل الأحوال تأكدوجود التراخي المحتم بين سورة الطلاق وسورة البقرة  
البيان جاء في كتاب فتح الباري::
قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ ( أَنَّ سُبَيْعَةَ نُفِسَتْ ) بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ الْفَاءِ أَيْ وَلَدَتْ وقَوْلُهُ ‏ ( ‏بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ‏ ) ‏ كَذَا أَبْهَمَ الْمُدَّةَ ، وَكَذَا فِيَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِثْلُهُ وَفِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ ‏ " ‏ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ "
*وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ سُبَيْعَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ ‏ " ‏ فَلَمْ أَمْكُثْ إِلَّا شَهْرَيْنِ حَتَّى وَضَعْتُ ‏ ‏
وَفِي رِوَايَةِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ‏ " ‏ فَوَلَدْتُ لِأَدْنَى مِنْ أَرْبَشْهُرٍ ‏ " ‏ وَهَذَا أَيْضًا مُبْهَمٌ
*وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْمَاضِيَةِ فِي تَفْسِيرِ الطَّلَاقِ ‏ " ‏ فَوَضَعْتُ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةٍ ‏ " ‏ كَذَا فِي رِوَايَةِ شَيَّبَانَ عَنْهُ
وفي رِوَايَةِ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ عِنْدَ النَّسَائِيِّ ‏ " ‏ بِعِشْرِينَ لَيْلَةً ‏ " ‏
وَوَقَعَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى ‏ " ‏ بِعِشْرِيْلَةً أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ ‏ " ‏
*وَوَقَعَتْ فِي رِوَايَةِ الْأَسْوَدِ ‏ " ‏ فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا ‏ " ‏ كَذَا عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ
*وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ ‏ " ‏ بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ‏ " ‏ وَكَأَنَّ الرَّاوِيَ أَلْغَى الشَّكَّ وَأَتَى بِلَفْظٍ يَشْمَلُ الْأَمْرَيْنِ .
**وَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ‏ " ‏ فِ شَهْرٍ ‏ " ‏ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ بِلَفْظِ ‏ " ‏ خَمْسَةَ عَشَرَ ، نِصْفِ شَهْرٍ ‏ " ‏
وَكَذَا فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ أَحْمَدَ ،
قال الحافظ والْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ مُتَعَذِّر تِّحَادِ [ ص: 384 ] الْقِصَّةِ {قلت المدون فبرغم هذا التعذر في الجمع بين الأقوال المختلفة لكن المفيد فيه هو ثبوت حادثة سبيعة الحارثية وتعقيب النبي صلي الله عليه وسلم بالحل من عدتها التي كانت تابعة لسورة البقرة4 أشهر وعشرا  بنزول حكم عدة أولات الأحمال وتحديد نقطة الحل فيها بوضع حملها( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ) حتي لو مات زوجها منذ ساعات ووضعت الزوجة بعد تلك الساعات فعدتها تنتهي بوضع حملها ولا كلام فوق كلام الله ورسوله } ،
وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ السِّرُّ فِي إِبْهَامِ مَنْ أَبْهَمَ الْمُدَّةَ ، إِذْ مَحَلُّ الْخِلَافِ أَنَّ تَضَعَ لِدُونِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ ، فَأَقَلُّ مَا قِيلَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ نِصْفُ شَهْرٍ{قلت المدون وما خفي من سرٍ لاختلافاتهم في عدة وفاة الزوج هو الجمع بين المنسوخ والناسخ في الأحكام المتشابه بين سورة البقرة١و۲هـ وسورة الطلاق٤ أو٥ ه مثل حكم عدة وفاة الزوج ومثل جزئيات أحكام الطلاق ومثل نسخ الوصية للوالدين بأحقيتهم في الميراث وخلافه وكل من يجمع بين الشرعة المنسوخة والناسخة هو مخطأ إن كان لا يعلم ومتجني علي الله بالزور إن كان متعمدا فالخمر كانت مباحة ثم أنزل الله تحريمها فمنذ الذي يتجرأ علي الله تعالي ويجمع بين النصين وقد محا الله تعالي حكم الجواز بحكم التحريم؟! إلا ملحدا أو علمانيا أو جاحدا لأحكام الله المنزلة علي التنجيم ومفرقة علي مدار السنين في فترة الوحي ۲۳ سنة} 

قال الحافظ ١. وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ الشُّرُوحِ أَنَّ فِي الْبُخَارِيِّ رِوَايَةَ عَشْرِ لَيَالٍ ٢. وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ ثَمَانٍ أَوْ سَبْعٍ فَهُوَ فِي مُدَّةِ إِقَامَتِهَا بَعْدَ الْوَضْعِ إِلَى أَنِ اسْتَفْتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فِي مُدَّةِ بَقِيَّةِ الْحَمْلِ ، ٣.وَأَكْثَرُ مَا قِيلَ فِيهِ بِالتَّصْرِيحِ شَهْرَيْنِ وَبِغَيْرِهِ دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ،
وَقَدْ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى فِي الْأَمْصَارِ‏ : ‏ إِنَّ الْحَامِلَ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا تَحِلُّ بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَتَنْقَضِي عِدَّةُ الْوَفَاةِ ،
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ عَلَيٌّ{قلت المدون عجبا.. هل اعتاد الناس علي الاختلاف لمجرد الاختلاف وما قيمة قول عليَّ اذا كان النبي صلي الله عليه وسلم قد أمر وأباح لها التحلل من عدة وفاة زوجها لنزول سورة الطلاق متراخية عن سورة النساء الكبري (سورة البقرة) والتي فيها العدة المنسوخة بنزول سورة الطلاق  قال تعالي:( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ( 234 ) ‏ حكم سابق منزلٌ في سورة البقرة فِي كُلِّ مِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، يَشْمَلُ الْحَامِلَ وَغيْرَهَا تم نسخه بقوله تعالي {وأولات الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى ‏وأولات الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ‏ ‏ } (قلت المدون دأب الفقهاء علي العمل بالأحكام المنسوخ والناسخة في آنٍ واحد واعتبروا خطأً أن كل ما وجد رسمه من الآيات يجب تفعيله والعمل به حتي لو ثبت أنه منسوخا) لذلك قَالَ علي‏ : ‏ تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ، وَمَعْنَي أَنَّهَا إن وَضَعَتْ قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ تَرَبَّصَتْ إِلَى انْقِضَائِهَا وَلَا تَحِلُّ بِمُجَرَّدِ الْوَضْعِ ،{قلت هذا أبطل الباطل لأن الحكم في عدة المتوفي عنها زوجها منسوخ بما نزل في سورة الطلاق {وأولات الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى ‏وأولات الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } [قلت المدون وكل ما قاله بعد ذلك ليس بصحيح] وما سيأتي من قوله مخالفا لحكم سورة الطلاق في أن عدة الحامل للتطليق أو للاعتداد عن زوجها المتوفي عنها ليس صحيحا ]
👈 فهو يكركب الدنيا علي دماغ النساء المعتدات لوفاة أزواجهن بقوله: وَإِنِ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ قَبْلَ الْوَضْعِ تَرَبَّصَتْ إِلَى الْوَضْعِ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مِنْصورٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدِ بْنِ عَلِيٍّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ (قلت المدون هذا يصح فقط في الشرعة السابقة حين سيادة أحكام الطلاق بسورة البقرة لكن نزول سورة الطلاق بدل الموقف وجعل عدة المرأة الحامل في كل أحوالها وضع حملها )وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَمًّا فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ ، وَيُقَالُ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ ، وَيُقَوِّيهِ أَنَّ الْمَنْقُولَ عَنْ أَتْبَاعِهِ وِفَاقُ الْجَمَاعَةِ فِي ذَلِكَ ،وَتَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ الطَّلَاقِ أَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَنْكَرَ عَلَى ابْنِ سَيْرَيْنِ الْقَوْلَ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْوَضْعِ ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ بِذَلِكَ[قلت عحبا منذ متي يرد أحاديث الصحابة العدول المتقنين بل المُدللِين لصحة كلامهم بطلب الملاعنة بينهم وبين من أنكر كلامهم ومنذ متي يُرد حكم الله المنزل بالتراخي في سورة الطلاق5هـ الناسخ لمثيله السابق في سورة البقرة1و2هـ
 
3. أو بوجود نص صريح بالتراخي بين السورتين وهو هنا لعبد الله بن مسعود قال5014 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ
قال الحافظ وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ أَنَّهُ كَانَ يُوَافِقُ الْجَمَاعَةَ حَتَّى كَانَ يَقُولُ ‏ " ‏ مِنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ عَلَى ذَلِكَ ‏ " قال الحافظ ‏ وَيَظْهَرُ مِنْ مَجْمُوعِ الطُّرُقِ فِي قِصَّةِ سُبَيْ أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ رَجَعَ عَنْ فَتْوَاهُ أَوَّلًا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ حَتَّى تَمْضِيَ مُدَّةُ عِدَّةِ الْوَفَاةِ لِأَنَّهُ قَدْ رَوَى قِصَّةَ سُبَيْعَةَ وَرَدَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَفْتَاهَا أَبُو السَّنَابِلِ بِهِ مِنْ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ حَتَّى يَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَلَمْ يَرِدْ عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ تَصْرِيحٌ فِي حُكْمِهَا لَوِ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ قَبْلَ الْوَضْعِ هَلْ كَانَ يَقُولُ بِظَاهِرِ إِطْلَاقِهِ مِنِ انْقِضَاءِ الْعُدَّةِ أَوْ لَا‏ ؟‏ لَكِنْ نَقَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا لَا تَنْقَضِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ حَتَّى تَضَعَ ، وَقَدْ وَافَقَ سَحْنُونُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ عَلِيًّا نَقَلَهُ الْمَازِرِيُّ وَغَيْرُهُ‏ . وَهُوَ شُذُوذٌ مَرْدُودٌ لِأَنَّهُ إِحْدَاثُ خِلَافٍ بَعْدِ اسْتِقْرَارِ الْإِجْمَاعِ ، وَالسَّبَبُ الْحَامِلُ لَهُ الْحِرْصُ عَلَى الْعَمَلِ بِالْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَعَارَضَ عُمومُهُمَا ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى ‏ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏ عَامُّ فِي كُلِّ مِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، يَشْمَلُ الْحَامِلَ وَيْرَهَا ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى ‏وأولات الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ‏ ‏ عَامٌّ أَيْضًا يَشْمَلُ الْمُطْلَقَةَ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، فَجَمَعَ أُولَئِكَ بَيْنَ الْعُمُومَيْنِ بِقَصْرِ الثَّانِيَةِ عَلَىْمُطْلَقَةِ بِقَرِينَةِ ذِكْرِ عَدَدِ الْمُطَلَّقَاتِ ، كَالْآيِسَةِ وَالصَّغِيرَةِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ لَمَّ يُهْمِلُوا مَا تَنَاوَلَتْهُ الْآيَةُ الثَّانِيَةُ مِنَ الْعُمُومِ ، لَكِنْ قَصَرُوهُ عَلَى مِنْ مَضَتْ عَلَيْهَا الْمُدَّةُ وَلَمْ تَضَعْ ، فَكَانَ تَخْصِيصُ بَعْضِ الْعُمُومِ أَوْلَى وَأَقْرَبَ إِلَى الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى الْآيَتَيْنِ مِنْ إِلْغَاءِ أَحَدِهِمَا فِي حَقِّ بَعْضِ مَنْ شَمِلَهُ الْعُمُومُ ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ‏ : ‏ هَذَا نَظَرٌ حَسَنٌ ، فَإِنَّ الْجَمْعَ أُولَى مِنالتَّرْجِيحِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْأُصُولِ ، لَكِنَّ حَدِيثَ سُبَيْعَةَ نَصَّ بِأَنَّهَا تَحِلُّ بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَكَانَ فِيهِ بَيَانٌ لِلْمُرَادِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ‏ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏ أَنَّهُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ تَضَعْ ، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِقَوْلِهِ ‏ " ‏ إِنَّ آيَةَ الطَّلَاقِ نَزَلَتْ بَعْدَ آيَةِ الْبَقَرَةِ ‏ " ‏ وَفَهِمَ بَعْضُهُمْ مِنْهُ أَنَّهُ يَرَى نَسْخَ الْأُولَىْأَخِيرَةِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادَهُ ، وَإِنَّمَا يَعنِي أَنَّهَا مُخَصَّصَةٌ لَهَا فَإِنَّهَا أَخْرَجَتْ مِنْهَا بَعْضَ مُتَنَاوَلَاتِهَا . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ‏ : ‏ لَوْلَا حَدِيثُ سُبَيْعَةَ لَكَانَ الْقَوْلُ مَقَالَ عَلَيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ لِأَنَّهُمَا عَدَّتَانِ مُجْتَمِعَتَانِ بِصِفَتَيْنِ وَقَدِ اجْتَمَعَتَا فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَلَا تَخْرُجُ مِنْ عِدَّتِهَا إِلَّا بِيَقِينٍ وَالْيَقِينُ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ‏ . وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَوْ كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً فَمَاتَ زَوْجُهَا وَمَاتَ سَيِّدُهَا مَعًا أَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَأتِيَ بِالْعُدَّةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ بِأَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فِيهَا حَيْضَةٌ أَوْ بَعْدَهَا ، وَيَتَرَجَّحُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ أَيْضًا بِأَنَّ الْآيَتَيْنِ وَإِنْ كَانَتَا عَامَّتَيْنِ مِنْ وَجْهٍ خَاصَّتَيْنِ مِنْ وَجْهٍ فَكَانَ الِاحْتِيَاطَ أَنْ لَا تَنْقَضِيَ الْعُدَّةُ إِلَّا بِآخِرِ الْأَجَلَيْنِ ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْمَعْنَى الْمَقْصُودُ الْأَصْلِيُّ مِنَ الْعُدَّةِ بَرَاءَةَ الرَّحِمِ - وَلَا سِيَّمَا فِيمَنْ تَحِيضُ - يَحْصُلُ الْمَطْلُوبُ بِالْوَضْعِ ، وَوَافَقَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ سُبَيْعَةَ وَيُقَوِّيهِ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي تَأَخُّرِ نُزُولِ آيَةِ الطَّلَاقِ عَنْ آيَةِ [ ص: 385 ] الْبَقَرَةِ‏ . ‏وَاسْتُدِلَ بِقَوْلِهِ ‏ " ‏ فَأَفْتَ بِأَنِّي حَلَلْتُ حِينَ وَضَعَتْ حَمْلِي ‏ " ‏ بِأَنَّهُ يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا إِذَا وَضَعَتْ وَلَوْ لَمْ تَطْهُرْ مِنْ دَمِ النِّفَاسِ ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ ابْنُ شِهَابٍ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِقَوْلِهِ ‏ " ‏ وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ‏ " ‏ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ‏ : ‏ لَا تَنْكِحُ حَتَّى تَطْهُرَ ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ‏ : ‏ وَحَدِيثُ سُبَيْعَةَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ ، وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي قَوْلِهِ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ ‏َلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا ‏ " ‏ لِأَنَّ لَفْظَ تَعَلَّتْ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ طَهُرَتْ جَازَ أَنْ يَكُونَ اسْتَعْلَتْ مِنْ أَلَمِ النِّفَاسِ ، وَعَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ الْأَوَّلِ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ أَيْضًا لِأَنَّهَا حِكَايَةُ وَاقِعَةِ سُبَيْعَةَ ، وَالْحَجَّةُ إِنَّمَا هُوَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ " ‏ إِنَّهَا حَلَّتْ حِينَ وَضَعَتْ ‏ " ‏ كَمَا فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ الْمُتَقَدِّمِ ذَكَرُهُ .
وَفِي رِوَايَةِ عَمِّرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ" ‏ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ" ‏ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ‏ " ‏ أَنَّ امْرَأَتَهُ أُمَّ الطَّفِيلِ قَالَتْ لِعُمَرَ قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ ‏ " ‏ وَهُوَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ‏ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ‏ فَعَلَّقَ الْحِلَّ بِحِينِ الْوَضْعِ وَقَصَرَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقُلْ إِذَا طَهُرْتِ وَلَا إِذَا انْقَطَعَ دَمُكِ ، فَصَحَّ مَا قَالَ الْجُمْهُوُر‏ . ‏ وَفِي قِصَّةِ سُبَيْعَةَ مِنَ الْفَوَائِدِ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُفْتُونَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَّ الْمُفْتِيَ إِذَا كَانَ لَهُ مَيْلٌ إِلَى الشَّيْءِ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِيهِ لِئَلَّا يَحْمِلَهُ الْمَيْلُ إِلَيْهِ عَلَى تَرْجِيحِ مَا هُوَ مَرْجُوحٌ كَمَا وَقَعَ لِأَبِي السَّنَابِلِ حَيْثُ أَفْتَى سُبَيْعَةَ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ بِالْوَضْعِ لِكَوْنِهِ كَانَ خَطَبَهَا فَمَنَعَتْهُ وَرَجَا أَنَّهَا إِذَا قَبِلَتْ ذَلِكَ مِنْهُ وَانْتَظَرَتْ مُضِيَّ الْمُدَّةِ حَضَرَ أَهْلُهَا فَرَغَّبُوهَا فِي زَوَاجِهِ دُونَ غَيْرِهِ ‏
‏وَفِيهِ مَا كَانَ فِي سُبَيْعَةَ مِنَ الشَّهَامَةِ وَالْفِطْنَةِ حَيْثُ تَرَدَّدَتْ فِيمَا أَفْتَاهَا بِهِ حَتَّى حَمَلَهَا ذَلِكَ عَلَى اسْتِيضَاحِ الْحَكَمِ مِنَ الشَّارِعِ ، وَهَكَذَا يَنْبَغِي لَمِنَ ارْتَابَ فِي فَتْوَى اْمُفْتِي أَوْ حُكْمِ الْحَاكِمِ فِي مَوَاضِعِ الِاجْتِهَادِ أَنْ يَبْحَثَ عَنِ النَّصِّ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ ، وَلَعَلَّ مَا وَقَعَ مِنْ أَبِي السَّنَابِلِ مِنْ ذَلِكَ هُوَ السِّرُّ فِي إِطْلَاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَذَبَ فِي الْفَتْوَى الْمَذْكُورَةِ كَمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى أَنْ الْخَطَأَ قَدْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْكَذِبُ وَهُوَ فِي كَلَامِ أَهْلِ الْحِجَازِ كَثِيرٌ ، وَحَمَلَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَى ظَاهِرِهِ فَقَالَ‏ : ‏ إِنَّمَا كَذَّبَهُ لِأَنَّهُ كَانَ عَالِمًا بِالْقِصَّةِ وَأَفْتَى بِخِلَافِهِ حَكَاهُ ابْنُ دَاوُدَ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي ‏ " ‏ شَرْحِ الْمُخْتَص‏ " ‏ وَهُوَ بَعِيدٌ وَفِيهِ الرُّجُوعُ فِي الْوَقَائِعِ إِلَى الْأَعْلَمِ ، وَمُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ السُّؤَالَ عَمَّا يَنْزِلُ بِهَا وَلَوْ كَانَ مِمَّا يَسْتَحِي النِّسَاءُ مِنْ مَثَلِهِ لَكِنَّ خُرُوجَهَا مِنْ مَنْزِلِهَا لْلًا يَكُونُ أَسْتَرَ لَهَا كَمَا فَعَلَتْ سُبَيْعَةُ ‏ . ‏ وَفِيهِ أَنْ الْحَامِلَ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِالْوَضْعِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ مِنْ مُضْغَةٍ أَوْ مِنْ عَلَقَةٍ ، سَوَاءٌ اسْتَبَانَ خُلُقُ الْآدَمِيِّ أَمْ ل ، لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَتَّبَ الْحِلِّ عَلَى الْوَضْعِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ ، وَتَوَقَّفَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِيهِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْغَالِبَ فِي إِطْلَاقِ وَضْعِ الْحَامِلِ هُوَ الْحَمْلُ التَّامُّ الْمُتَخَلِّقُ ، وَأَمَّا خُرُوجُ الْمُضْغَةِ أَوِ الْعَلَقَةِ فَهُوَ نَادِرٌ ، وَالْحَمْلُ عَلَى الْغَالِبِ أَقْوَى ، وَلِهَذَا نُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلٌ بِأَنَّ الْعُدَّةَ لَا تَنْقَضِي بِوَضْعِ قِطْعَةِ لَحْمٍ لَيْسَ فِيهَا صُورَةٌ بَيِّنَةٌ وَلَا خَفِيَّةٌ ، وَأُجِيبُ عَنِ الْجُمْهُورِ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِي انْقِضَاءِ الْعُدَّةِ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِخُرُوجِ الْمُضْغَةِ أَوِ الْعَلَقَةِ ، بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا الْوِلَادَةُ ، وَمَا لَا يُصَدِّقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَصْلٌ آدَمِيٌّ لَا يُقَالُ فِيهِ وَلَدَتْ‏ .
‏وفِيهِ جَوَازُ تَجَمُّلِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لِمَنْ يَخْطُبُهَا ، لِأَنَّ فِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ الِّي فِي الْمُغَازِي ‏ " ‏ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ ‏ " ‏ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ ‏ " ‏ فَتَهَيَّأَتْ لِلنِّكَاحِ وَاخْتَضَبَتْ ‏ " ‏ وَفِي رِوَايَةِ مُعَمِّرٍ عَنِ الزُّهْرِي عِنْدَ أَحْمَدَ ‏ " ‏ فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ وَقَدِ اكْتَحَلَتْ ‏ " الْأَسْوَدَ ‏ " ‏ فَتَطَيَّبَتْ وَتَصَنَّعَتْ ‏ " ‏ وَذَكَرَ الْكِرْمَانِيُّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ عَةَ أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ وَهِيَ حَامِلَةٌ وَفِي مُعْظَمِهَا حَامِلٌ وَهُوَ الْأَشْهَرُ لِأَنَّ الْحَمَلَ مِنْ صِفَاتِ النِّسَاءِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى عَلَامَةِ التَّأْنِيثِ ، وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ أُرِيدَ بِأَنَّهَا ذَاتُ حَمْلٍ بِالْفِعْلِ كَمَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ‏ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ فَلَوْ أُرِيدَ أَنَّ الْإِرْضَاعَ مِنْ شَأْنِهَا لَقِيلَ كُلُّ مُرْضِعٍ اهـ‏ . وَالَّذِي وَقَفَنَا عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ [ ص: 386 ] الرِّايَاتِ ‏ " ‏ وَهِيَ حَامِلٌ ‏ " ‏ وَفِي كَلَامِ أَبِي السَّنَابِلِ ‏ " ‏ لَسْتِ بِنَاكِحٍ ‏ " ‏ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ لِقَوْلِهَا فِي الْخَبَرِ مِنْ طَرِيقِ الزهري وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنَّ بَدَا لِي ‏ " ‏ وَهُوَ مُبَيِّنٌ لِلْمُرَادِ مِنْ قَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ " وَأَمَرَهَا بِالتَّزْوِيجِ ‏ " ‏ فِيكُونُ مَعْنَاهُ وَأُذِنَ لَهَا ، وَكَذَا مَا وَقَعَ فِي الطَّرِيقِ الأُولَى مِنَ الْبَابِ ‏ " ‏ فَقَالَ انْكِحِي ‏ " ‏ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ عِنْدَ أَحْمَدَ ‏ " ‏ فَقَدْ حَلَلْتِ فَتُزَوِّجِي ‏ " ‏ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأُسُودِ عَنْ أَبِي السَّ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ فِي آخِرِهِ ‏ " ‏ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتُزَوِّجِي ‏ " وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ أَحْمَدَ ‏ " ‏ إِذَا أَتَاكِ أَحَدٌ تَرْضَيْنَهُ‏ " . وَفِيهِ أَنَّيِّبَ لَا تُزَوَّجُ إِلَّا بِرِضَاهَا مِنْ تَرْضَاهُ وَلَا إِجْبَارَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ .
5014 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ 
---------------------------
كيف يكون الطلاق المفصل ذكره في سورة الطلاق والمستدل بتفصيله علي عنصر التراخي بين السورتين
كيف يكون الطلاق المفصل ذكره في سورة الطلاق والمستدل بتفصيله علي عنصر التراخي بين السورتين :
1.في سورة البقرة تكلم القرآن مباشرة عن المطلقات دون ذكر كيف طلقن اللهم إلا أنهن قد وقع عليهن التلفظ ولا مزيد وفرق بين ترتيب أحداث الطلاق علي لفظ وقع من رجل بأي شكل كان وقوعه كما جاء بسورة البقرة وبين ترتيب الأحداث علي منهج مفصل لكيفية الطلاق وترتيب أزمنة مساره بدقة ومنهج إحداثه كما جاء بسورة الطلاق فالمفصل زيادة علم وزيادة العلم دائما تأتي متراخية عن المجمل الذي قل العلم بكيفيته ومسار إحداثه 
ففي سورة البقرة جعل الله تعالي التفصيل تاليا لحدوث اللفظ لا شيئ غير التلفظ  وفي سورة الطلاق جعل الله تعالي التفصيل بادئا بكيفية التطليق وشروط إحداثه 
 ففي سورة البقرة:
التلفظ بالطلاق دون تفصيل_____ التكليف بالتداعيات مفصلة علي لفظ مبهم لم يفصل فيه غير أنه وقع من صاحبه لاعبا كان أم مجدا فيه بشكل كانت عناصره هي تلفظا بالطلاق ثم تعتد المطلقة عدة استبراء 
وفي سورة الطلاق:
تحدد تفصيلا كيف يحدث الطلاق ↶↴↴↴
↶↴↴↴
--------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق